36 باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطى فلا يحل له إلا أن تاذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطى فلا يحل له إلا أن تاذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

36 باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل جاء إلى إمرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك قال : إذا أذنت له فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

راجع ب 41 و يأتي ما يدل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول في ب 51 .

الباب 36 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 أخرجه باسناد آخر عنه و عن الكافي في 1 / 36 من المتعة .

( 2 ) يب : ج 2 ص 218 .

أخرجه عن الفقية في 3 / 11 من المتعة .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في 5 / 20 وب 40

/ 612