بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم .الحديث .2 قال : و في خبر آخر قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها و تنتقل من منزل إلى منزل .3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال : نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل .محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير مثله .4 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق ؟ قال : نعم .( 28500 ) 5 و بالاسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحج و تنتقل من منزل إلى منزل .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج في سبيل الله و لا تكتحل و لا تطيب .7 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله سألته فقالت : إن فلانة توفي عنها ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 166 فيه : عنها زوجها و هي في عدتها و تنتقل من منزل لها إلى منزل " آخر خ " ( 3 ) قرب الاسناد : ص 78 ، الفروع : ج 2 ص 117 .( 4 - 6 ) الفروع : ج 2 ص 116 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 116 فيه : ( من قبل أن ابعث ) أورد قطعة منه أيضا في 1 / 30 .