34 باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وفيما مر جواز الخروج من بيتها والمبيت في غيره على كراهة .
زوجها فتخرج في حق ينوبها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن و ان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت : لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا ، و إنما أمرتكن بأربعة أشعر و عشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا ، و لا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له : فتحج ؟ قال : نعم .8 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، و هل يجوز لها و هي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها ، و هل يجوز لها أن تخرج في قضأ حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه و قضته و إن كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها و لا تبيت إلا في منزلها .و رواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الحج .34 باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد و حكم مبيتها في بيتها .( 8 ) الاحتجاج : ص 269 فيه : " و لا تبيت الا في بيتها " الغيبة : ص 246 فيهما : " ام لا تبرح من بيتها " و فيه : و لا تبيت عن منزلها .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 61 من وجوب الحج و ههنا في ب 19 و 3 / 22 و 3 / 29 ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 34 الباب 34 فيه : 3 أحاديث :