35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في إمرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها في عدتها ؟ قال : فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إنشاء الله .

( 28505 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها و لا بأس و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت إمرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في بيتها و قد مات زوجها ، فقال : إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه إمرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا ، و أنتن لا تصبرن على هذا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على أن المبيت في بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه ، و هذا الحديث و ما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية .

35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها .

( 1 ) الفقية : ج 2 ص 166 فيه : عن منزلها للعمل و الحاجة .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 352 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 .

راجع ب 32 و ذيله وب 33 .

الباب 35 فيه : 5 أحاديث و في الفهرست 6 :





/ 612