35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في إمرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها في عدتها ؟ قال : فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إنشاء الله .( 28505 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها و لا بأس و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت إمرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في بيتها و قد مات زوجها ، فقال : إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه إمرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا ، و أنتن لا تصبرن على هذا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على أن المبيت في بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه ، و هذا الحديث و ما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية .35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها .( 1 ) الفقية : ج 2 ص 166 فيه : عن منزلها للعمل و الحاجة .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 352 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 .راجع ب 32 و ذيله وب 33 .الباب 35 فيه : 5 أحاديث و في الفهرست 6 :