بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله .2 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها و لم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و شهرا عدة المتوفى عنها زوجها .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة .( 28510 ) 4 و عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن أحمد بن عمر .خ " عن محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، و سألته ، عن المتوفى ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 أورده أيضا في 1 / 58 من المهور .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، الفقية : ج 2 ص 166 .يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 338 أورد ذيله في 13 / 28 ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 122 عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام و فيه : سمعته يقول في إمرأة توفى عنها زوجها لم تمسها .( 3 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 6 / 58 من المهور .( 4 ) يب : ج 2 ص 289 فيه : ( ابن أبي نصر عن محمد بن عمر " عمير ، عمار .خ " الساباطي ) صا : ج 3 ص 339 .