وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله .

2 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها و لم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و شهرا عدة المتوفى عنها زوجها .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .

محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة .

( 28510 ) 4 و عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن أحمد بن عمر .

خ " عن محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، و سألته ، عن المتوفى

( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 أورده أيضا في 1 / 58 من المهور .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، الفقية : ج 2 ص 166 .

يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 338 أورد ذيله في 13 / 28 ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 122 عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام و فيه : سمعته يقول في إمرأة توفى عنها زوجها لم تمسها .

( 3 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 6 / 58 من المهور .

( 4 ) يب : ج 2 ص 289 فيه : ( ابن أبي نصر عن محمد بن عمر " عمير ، عمار .

خ " الساباطي ) صا : ج 3 ص 339 .

/ 612