بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثم توفى عنها و هي في عدتها ، قال : ترثه و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر ، و زاد فيه محمد بن أبي حمزة و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيما إمرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها .( 28515 ) 4 و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد و أحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد مثله و زاد : و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الاخر .5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق إمرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر و عشرا .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .6 و عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 .( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 271 و 291 ، صا : ج 3 ص 305 و 343 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 8 / 13 من ميراث الازواج .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 117 .( ج 29 )