بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في عدتها قال : تعتد بأبعد الاجلين .أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب و يحتمل أن يكون البائنة مستعملة بالمعني اللغوي و يكون مخصوصا بالرجعي .7 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثم توفي عنها و هي في عدتها فانها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، و إن توفيت هي في عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الاخر .8 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها و لا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .( 28520 ) 9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق إمرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و لها الميراث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة و بعد العدة مخصوص بما عدا المريض . ( 7 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 306 .( 8 ) يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 307 .( 9 ) الفقية : ج 2 ص 179 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 11 / 13 من ميراث الازواج .راجع ب 22 من أقسام الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في 5 و 9 / 13 من ميراث الازواج .