37 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الاول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على ال - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

37 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الاول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على ال

37 باب ان من تزوج إمرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر و حرمت عليه ابدا و ترجع إلى الزوج الاول بعد ان تعتد من الاخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، و لها من الاخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا .

و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا و أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند إمرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير ، و الاول أملك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل

الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 و 126 فيه : ( من هذا الاخر ) أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة راجعه .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عوضا من ثمنه ) أخرج نحوه عن التهذيب و الفقيه في 5 / 16

/ 612