ابن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت إمرأته و تزوجت سريتة و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاول و مولى السرية قال : فقال : يأخذ إمرأته فهو أحق بها ، و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه .
4 و عنه ، عن أبيه ، و عنهم عن سهل جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، قال : الاول أحق بها من الاخر دخل بها أو لم يدخل بها ، و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها .
( 28525 ) 5 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على إمرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الاول .
6 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير أو عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا .
مما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : فان ( قال خ ) الاول أحق .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج نحوه عن الفقية باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة .
( 6 ) يب : ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الاول : ( عن أبي العباس ) أخرجه عنه و عن الفقية في 12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .