38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .
أقول : هذا يحتمل التقية ، و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء و ظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، و إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ، قال زرارة : و ذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدلين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن بعض أصحابه في إمرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها و طلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : عليها عدة واحدة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة ، و تقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14 .من المهور .الباب 38 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( زوجها الاول ففارقها الاخر ) أخرجه عن التهذيب و الفقيه في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 .راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة .