38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .

أقول : هذا يحتمل التقية ، و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

38 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء و ظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، و إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ، قال زرارة : و ذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدلين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن بعض أصحابه في إمرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها و طلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : عليها عدة واحدة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة ، و تقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14 .

من المهور .

الباب 38 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( زوجها الاول ففارقها الاخر ) أخرجه عن التهذيب و الفقيه في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 .

راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة .





/ 612