بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
39 باب وجوب العدة على المرأة من الخصى إذا دخل بها ثم طلقها .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج إمرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنه خصي فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم أ ليس قد لذ منها و لذت منه .الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .40 باب ان عدة الامة من الطلاق قرآن ، و ان كان زوجها حرا و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما .( 28530 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، و إن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرآن .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن الباب 39 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج تمامه عن التهذيب و الكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه .تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1 .الباب 40 فيه : 7 أحاديث .( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في 1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 .