بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض ، و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف .3 و عن محمد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة الامة حيضتان ، و قال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة .أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهر ان و إن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .4 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : هذا محمول على التقية و يحتمل الحمل على الاستحباب و على المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة و لا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله : حتى تحيض .5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف .( 28535 ) 6 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 ترك فيهما قوله : حتى تحيض .أورد تمامه في 1 / 42 .( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 .