42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه ليس عليها حداد وكذا إذا مات سيدها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي في عدة المتعة وفيه معارضات حملت على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه ليس عليها حداد وكذا إذا مات سيدها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي في عدة المتعة وفيه معارضات حملت على التقية .

41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما وخصوصا .

بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، و يكفيها دخول الثانية لما مر ، و يمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق و يحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .

7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة و أربعون ليلة يعني إذا طلقت .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق و يأتي ما يدل عليه .

41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر و ان كان زوجها عبدا .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .

42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام الا انه ليس عليها حداد ، و كذلك إذا مات سيدها .

( 7 ) الفقية : ج 2 ص 178 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد وب 24 من أقسام الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 وب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع .

الباب 41 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( يعني تطليقها ) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق و عن الفقية في 1 / 25 هناك تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد ، و عن كتاب قرب الاسناد في ذيل ب 24 و 25 من أقسام الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 12 وب 43 و 1 / 46 وب 50 .

الباب 42 فيه 11 حديثا :

/ 612