بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بيوم أو بساعة ثم يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .8 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدها ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر .9 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر و عشر و إن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و الاخير محمول على الاستحباب 44 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، و إنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه .2 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي جعفر محمد بن ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 132 .( 9 ) الفروع : ج 2 ص 132 فيه : بعض أصحابه " أصحابنا خ ل " .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من نكاح العبيد .الباب 44 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، أخرجه أيضا في 4 / 11 مما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) تحف العقول : ص 454 ( ط 2 ) و السائل يحيى بن أكتم ، و في ذيله : فانقطع يحيى .