45 باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة فيه حديثان .
علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح إمرأة على زنا أ يحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فانما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في أحاديث الجنابة وعدة المدخول بها و في المهور و غير ذلك .( 28560 ) 3 كقولهم عليهم السلام : إذا أدخله فقد وجبت العدة و الغسل و المهر و الرجم .4 و قولهم عليهم السلام : العدة من الماء ، و غير ذلك .45 باب ان عدة الذمية من الطلاق و الموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب و ابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا لان أهل الكتاب " الكتابين .يب " مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ، قال : و من أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما( 3 ) تقدم في ج 1 في ب 6 من الجنابة و ههنا في ب 54 من المهور .( 4 ) تقدم في 1 / 1 .تقدم ما يدل عليه في ج 1 في ب 6 من الجنابة و ذيله .الباب 45 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 247 فيه ، فما عدتها ان أراد المسلم ان يتزوجها ؟ قال ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة .