46 باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة ، و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الامة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الامة لاتحد .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب .

46 باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني أسلمت أ يتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 و 293 .

الباب 46 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 .

/ 612