46 باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة ، و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الامة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الامة لاتحد .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب .
46 باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني أسلمت أ يتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 و 293 .
الباب 46 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 .