39 باب انه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشرط نفقة معينة ولا يجوز أن يشرط عليها الاتيان في وقت خاص أو ترك القسم فيه أربعة أحاديث .
إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء و في لها بما اشترط ، و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها .
2 و باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
39 باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء و يجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، و لا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشسترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس .
2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 3 ص 232 .
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله .
راجع ههنا ب 20 : و يأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق .
الباب 39 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 219 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : محمد الاشعري ( إبراهيم بن محمد الاشعري خ )