بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدتها " قال : خ " فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة .3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر ، ذكره الشيخ .4 و عنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن " عن خ " بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فانها تعتد عدة المملوكة .و رواه الصدوق باسناده عن فضالة .أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ، ذكره الشيخ و غيره .51 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر و عشرة أيام من موت سيدها .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها .الحديث .و رواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما . ( 3 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 235 .( 4 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 235 ، الفقية : ج 2 ص 178 .الباب 51 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، صا : ج 3 ص 349 ، الفروع : ج 2 ص 132 ، أورد تمامه في 7 / 43 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 و ذيله وب 42 و 43 .