وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدتها " قال : خ " فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة .

3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر ، ذكره الشيخ .

4 و عنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن " عن خ " بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فانها تعتد عدة المملوكة .

و رواه الصدوق باسناده عن فضالة .

أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ، ذكره الشيخ و غيره .

51 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر و عشرة أيام من موت سيدها .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها .

الحديث .

و رواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

( 3 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 235 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 235 ، الفقية : ج 2 ص 178 .

الباب 51 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، صا : ج 3 ص 349 ، الفروع : ج 2 ص 132 ، أورد تمامه في 7 / 43 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 و ذيله وب 42 و 43 .

/ 612