53 باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى مامر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

53 باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى مامر .

عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوما .

أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم .

4 و باسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة و ستون يوما .

أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، و قد عرفت كثرة المعارضات له و مخالفته للاحتياط فالأَقرب حمله على التقية ، و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .

53 باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن ، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتمتعة خمسة و أربعون يوما ، و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 28585 ) 2 و قد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة .

( 4 ) يب : ح 2 ص 293 فيه ( عبيد الله بن على ) صا : ج 3 ص 351 فيه : علي بن عبد الله بن علي .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 و ذيله .

الباب 53 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 295 ، أورده ايضا في 2 / 22 من المتعة .

( 2 ) تقدم في 2 / 52 .

/ 612