53 باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوما .أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم .4 و باسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة و ستون يوما .أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، و قد عرفت كثرة المعارضات له و مخالفته للاحتياط فالأَقرب حمله على التقية ، و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .53 باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن ، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتمتعة خمسة و أربعون يوما ، و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 28585 ) 2 و قد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة .( 4 ) يب : ح 2 ص 293 فيه ( عبيد الله بن على ) صا : ج 3 ص 351 فيه : علي بن عبد الله بن علي .تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 و ذيله .الباب 53 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 295 ، أورده ايضا في 2 / 22 من المتعة .( 2 ) تقدم في 2 / 52 .