55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة مما يدل على الحكم الثاني
54 باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها واستحباب استبرائها بحيضتين وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الاماء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وبيع الحيوان .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المتعة .54 باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة و كذا عند سبيها و عند بيعها و تفصيل أحكام الاستبراء و عدد الاماء .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث اتستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد و الاماء و في بيع الحيوان .55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة و الضرورة ، و حكم التعريض بالخطبة لذات العدة و التصريح بها .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في إمرأة طلقها زوجها و لم يجر عليها النفقة للعدة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة .تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 / 4 من المتعة و ههنا في 1 / 52 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 17 من ميراث الازواج الباب 54 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 .تقدم ما يدل على أحكام الاستبراء في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان و ذيله و في أبواب من نكاح العبيد راجعها الباب 55 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 163 .تقدم ما يدل على حكم الخطبة في ب 37 مما يحرم بالمصاهرة .