* كتاب الخلع والمباراة * 1 باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الخلع والمباراة * 1 باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

( كتاب الخلع و المباراة ) 1 باب انه لا يصح الخلع و لا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة .

1 محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا و غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم مثله .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

2 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .

( 28590 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لاوطين

كتاب الخلع و المباراة فيه 14 بابا : الباب 1 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، الفقية : ج 2 ص 171 ، الفروع : ج 2 ص 123 ، أخرجه عن الكافي بالاسناد و اسناد آخر عنه و عن الفقية في 1 و 3 / 5 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورده أيضا في 6 / 4 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 123 فيه : حل له أن يأخذ " ما أخذ خ " الفقية : ج 2 ص 171 ، يب ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، أورد ذيله في 2 / 3 .

/ 612