فراشك و لا ذنن عليك بغير اذنك ، و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها .
الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، و زاد : و قال عليه السلام : يكون الكلام من عندها يعني من أن تعلم .
4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا ، و لا ذنن في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ذلك من أن يعلمها حل له ما أخذ منها .
الحديث .
5 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما و لا أقيم حدود الله فيك ، و لا أغتسل لك من جنابه و لا الغرى فراشك ، و أدخلن بيتك من تكره من أن تعلم هذا و لا يتكلمونهم و تكون هي التي تقول ذلك ، الحديث .
6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خلع الرجل إمرأته فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من أن يضربها و حتى تقول : لا أبر لك قسما ، و لا أغتسل لك من جنابة ، و لادخلن بيتك من تكره ، و لاوطين فراشك ، و لا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 315 فيها : ( بغير اذنك و لاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك ) أورد ذيله في 3 / 3 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، اقتصر الشيخ فيهما على الطريق الثاني و في الاستبصار : ( و لا يتكلم هو ) أورد ذيله في 4 / 4 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 .