بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحديث .أقول : تقدم وجهه .5 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، و إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة .6 قال الشيخ : و قال أبو عبد الله عليه السلام : لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة .( 28605 ) 7 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .أقول : و في معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء ، و قد نقل الشيخ عن ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن و التصريحات .8 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان ابن خالد قال : قلت : أ رأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها ؟ قال : و لم يطلقها و قد كفاه الخلع ، و لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا .9 و عنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من جماع هل تبين ( 5 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 317 فيه : سماك .( 6 ) يب : ج 2 ص 276 .( 7 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 .( 8 ) يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 318 .( 9 ) يب : ج 2 ص 276 ، فيه : خلع " خلعاخ " صا : ج 3 ص 318 ، الفروع : ج 2 ص 124 فيه : ( هل تبين منه ؟ قال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال : قلت : قد روى ) و فيه : ( يتبعها الطلاق ) و فيه : ( إذا خلعا ) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 7 .