6 باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة : و الله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة .و رواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمد بن مسلم نحوه .4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ترث المختلعة و المباراة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، و إن مات في مرضه ، لان العصمة قد انقطعت منهن و منه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .6 باب انه لا بد في الخلع و المباراة من شاهدين و كون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا .( 28620 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا( 3 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، الفقية : ج 2 ص 171 فيه : ( محمد بن حمران ) و فيه : ( إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك امرا مفسرة أو مفسرة ) أخرجه عن الفقية بالاسناد و عن التهذيبين و الكافي باسناد آخر في 1 / 1 .( 4 ) يب : ج 2 ص 277 ، صا ج 3 ص 308 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 15 من ميراث الزوجين .تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد و ههنا في 6 و 9 / 1 ، و يأتي في 4 و 6 / 6 و 4 / 7 و 1 / 12 ههنا و في ج 8 في 6 / 13 من ميراث الازواج .الياب 6 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 .