2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج اخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج اخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي .


من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات و الارض ( 26995 ) 9 محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر .


و بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .


10 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق ، قال : هو ما تراضي عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم ، و قال : الاوقية أربعون درهما ، و النش عشرون درهما .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المتعة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .


2 باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، و عدم جواز الشغار و هو أن يجعل تزويج إمرأة مهر اخرى .


1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلى الله عليه و آله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شيء قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه و آله الكلام فلم يقم أحد الرجل ، ثم أعادت

( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 241 .


راجع 1 / 1 من مقدمات النكاح ، و تقدم ما يدل على ذلك و على جواز كون المهر عتق الامة في ب 11 من نكاح العبيد و في ب 12 و 14 و 15 و 43 منها و في ب 21 من المتعة ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و في 2 / 22 و 1 / 24 وب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و في 2 / 40 .


و تقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم جواز النكاح بلا مهر .


الباب 2 فيه حديث .


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح .



/ 612