1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها .
قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه بذلك .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج إمرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ، قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، و لها مائة دينار التي أصدقها إياها ، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها ، و المسلمون عند شروطهم ، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن محبوب مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .
3 و بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير و علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية و يشترط لاهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج إمرأة و شرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ، فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط لها .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 219 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، قرب الاسناد : ص 124 فيه : ( فله ما شرط عليها ) و فيه : ( أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك ) يب : ج 2 ص 219 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 220 .