2 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون إمرأته فعلت .
3 و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لا رجعن في بضعك .
( 28630 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما و لاخرجن بغير إذنك و لاوطين فراشك غيرك ، و لا أغتسل لك من جنابة أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، و إن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، و قال : لا خلع و لا مبارأة و لا تخيير إلا على طهر من جماع بشهادة شاهدين عدلين ، و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للاول أن يتزوجها ، قال : و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
( 2 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 فيه : ( فان شاء ان يرد إليها ) و فيه : ( فعل ) أخرج تمامه عنهما و عن الكافي في 9 / 3 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 277 .
( 4 ) تفسير القمي : ص 65 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 6 و يأتي حكم المباراة في ب 8 .