8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث .

8 باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، و اتركني فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك .

2 قال : و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، و المباراة لا رجعة لزوجها عليها .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، و ما بقي عليك فهو لك ، و ابارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام مثله .

4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في

الباب 8 فيه : 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 170 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 فيهما : شيء من صداقها أو من غيره .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، أورد ذيله في 2 / 4 .

/ 612