9 باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ولا ميراث إذا لم ترجع المرأة في البذل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ما ظاهره عدم احتياجها إلى الطلاق وحمل على التقية لما يأتي .
شيء فأنا أملك ببضعك ، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 28635 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك و بارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .9 باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل و لا ميراث .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن بارأت إمرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن يحيى مثله ، و باسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المباراة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة .3 و عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج .4 و عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن( 5 ) الفروع : ج 2 ص 124 .يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8 .الباب 9 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 319 .( 2 ) يب : ج 2 ص 277 .( 3 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ش 3 ص 319 .( 4 ) يب : ج 2 ص 278 ، صا : ج 3 ص 319 فيه : المبارئة تبين من .