10 باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن أن عدة المطلقة خمسة وأربعون يوما وحمل على الامة وعلى وقوع ثلاث حيض فيها .
أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تكون من أن يتبعها الطلاق .قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، و هو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، و قوله : المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مبارأة و إن كان العقد ثابتا ، و لو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى ، و يحتمل الحمل على الانكار و على المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و على تساوي حكم الخلع و المباراة .10 باب وجوب العدة على المختلعة و المباراة كعدة المطلقة .( 28640 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها ، قال : و سألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا .2 و عنه .عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها .تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 وب 8 و تقدم في 9 / 3 جواز إرجاع الرجل البذل و رجوعه .و يأتي ما يدل عليه في ب 10 و في ج 8 في 6 / 13 من ميراث الازواج .الباب 10 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 336 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 .