بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي " ابن خ " البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها .4 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال : لا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .12 باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة .( 28650 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه إمرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برءت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها .13 باب ان المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى و نفقة ؟ فقال : لا سكنى لها و لا نفقة . ( 4 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 10 / 8 من النفقات .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 50 من المهور و 1 / 10 ههنا .الباب 12 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 / 48 من العدد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد و ذيله .الباب 13 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 9 / 8 من النفقات .