وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي " ابن خ " البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها .

4 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال : لا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

12 باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة .

( 28650 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه إمرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برءت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها .

13 باب ان المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى و نفقة ؟ فقال : لا سكنى لها و لا نفقة .

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 10 / 8 من النفقات .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 50 من المهور و 1 / 10 ههنا .

الباب 12 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 / 48 من العدد .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد و ذيله .

الباب 13 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 9 / 8 من النفقات .

/ 612