14 باب ان المباراة لايشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب ان المباراة لايشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

2 محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العدد و النفقات .

14 باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان .

1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه و كان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها و لا شيء لها قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات و في ب 20 من العدد .

راجع ههنا 2 و 4 / 10 .

الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 111 فيه : ( و كان ذلك بغير علم ) و فيه : كيف تصنع .

تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان ، و تقد م في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه .

و لم يزد شرطا على ذلك .

/ 612