14 باب ان المباراة لايشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
2 محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العدد و النفقات .
14 باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه و كان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها و لا شيء لها قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات و في ب 20 من العدد .
راجع ههنا 2 و 4 / 10 .
الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 111 فيه : ( و كان ذلك بغير علم ) و فيه : كيف تصنع .
تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان ، و تقد م في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه .
و لم يزد شرطا على ذلك .