41 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
4 و بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما .
أقول : و تقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، و على نفي الضرر و الضرار في خيار الشرط و خيار الغبن و غيرهما .
41 باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف .
( 27130 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و وهبتها له ، و قالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا شيء لها ، و ترد عليه خمسمأة درهم .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه .
و رواه الصدوق بإسناده عن شهاب نحوه .
2 و بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه و إن
( 4 ) يب : ج 2 ص 244 .
أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و على نفي الضرر في ب 17 من الخيار و ذيله .
الباب 41 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، الفروع ، ج 2 ص 113 فيه : ( ابن شهاب ) الفقية : ج 2 ص 166 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب و باسناد آخر في 1 / 30 من المتعة .