41 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

4 و بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما .

أقول : و تقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، و على نفي الضرر و الضرار في خيار الشرط و خيار الغبن و غيرهما .

41 باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف .

( 27130 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و وهبتها له ، و قالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا شيء لها ، و ترد عليه خمسمأة درهم .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه .

و رواه الصدوق بإسناده عن شهاب نحوه .

2 و بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه و إن

( 4 ) يب : ج 2 ص 244 .

أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار .

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و على نفي الضرر في ب 17 من الخيار و ذيله .

الباب 41 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، الفروع ، ج 2 ص 113 فيه : ( ابن شهاب ) الفقية : ج 2 ص 166 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب و باسناد آخر في 1 / 30 من المتعة .

/ 612