الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار و قصد الوطء كما يظهر من السوأل و حمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط و يجوز حمله على التقية .
( 28675 ) 6 و عن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع ، قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله ، و كذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية .
7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله قال : قلت : إمرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : إمرأتي طالق على الكتاب و السنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : إمرأتي طالق على الكتاب و السنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفا في بذلك قلت : إمرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : إمرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : إمرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، و قد اعتزلت أهلي منذ سنين : قال : فقال أبو الحسن الاول عليه السلام : الاهل أهله و لا شيء عليه إنما هذا و شبهه من خطوات الشيطان .
8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يكون الظهار في يمين .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( على جهة النظر و الاثر في هذا الاثر ان يكون الظهار لان أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون الا بالله ) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 16 .
( 7 ) قرب الاسناد : 125 في كلا الموضعين : ( إمرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ) و لم يتكرر فيه قوله : قلت : إمرأتي علي كظهر أمي .
( 8 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 ، أورد ذيله في 2 / 2 و صدره في 1 / 4