7 باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى مامر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى مامر .

9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامته : أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك إمرأته ، قال : يأتيها ليس عليه شيء .

10 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين الحديث .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و الذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال : يأتيها و ليس عليها و لا عليه شيء .

( 28680 ) 11 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من إمرأته قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ و غيره .

7 باب ان الظهار لا يقع في غضب و لا اضرار .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن

( 9 ) يب ج 2 ص 253 فيه : ( قال لامرأته ) الفقية : ج 2 ص 174 ، فيه : ( حمران ) فيه و في التهذيب يريد ان يرضى بذلك إمرأته .

( 10 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقية : ج 2 ص 175 ، أورده أيضا في 2 / 7 و ذيله في 4 / 2 .

( 11 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق و ههنا في 1 / 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 35 .

من الايمان .

الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 .

/ 612