8 باب ان الظهار لا يقع قبل الدخول فيه حديثان وفيه ان الايلاء كذلك
أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب الحديث .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .8 باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من إمرأته فقال لي : لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار .( 2 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقية : ج 2 ص 175 ، أورده أيضا في 10 / 6 ذيله : و لا يكون إلى آخر ما تقدم في 4 / 2 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 .الباب 8 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقية : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 256 فيه : جميل بن دراج .( 2 ) يب : ج 2 ص 256 .