10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فاذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية .
9 باب ان من قال : أنت علي كظهر امي أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته فيه حديثان .
9 باب أن من قال : أنت علي كظهر أمى أو قال : كيدها أو رجلها أو اى عضو كان منها وقع الظهار مع نيته .( 28685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أ يكون ذلك الظهار ؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من إمرأته فقال : هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير .الحديث .2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار .10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء و عدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع و أراد الوطء وجبت و ان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بنالباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه : ( أو ككفها أ يكون ) أورد ذيله في 4 / 4 .( 2 ) يب ج 2 ص 253 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و ذيله و في 2 / 2 و 3 / 3 وب 4 .الباب 10 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب : ج 2