10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فاذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فاذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية .

9 باب ان من قال : أنت علي كظهر امي أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته فيه حديثان .

9 باب أن من قال : أنت علي كظهر أمى أو قال : كيدها أو رجلها أو اى عضو كان منها وقع الظهار مع نيته .

( 28685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أ يكون ذلك الظهار ؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من إمرأته فقال : هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير .

الحديث .

2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار .

10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء و عدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع و أراد الوطء وجبت و ان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه : ( أو ككفها أ يكون ) أورد ذيله في 4 / 4 .

( 2 ) يب ج 2 ص 253 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و ذيله و في 2 / 2 و 3 / 3 وب 4 .

الباب 10 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب : ج 2





/ 612