بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا .الحديث .2 و عنه ، عن أحمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، و هدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي إمرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا قد بانت منه و ملكت نفسها .الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السلام و ذكر مثله .3 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال : لا .( 28690 ) 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع إمرأته ؟ قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن ص 255 ، و أخرج المصنف بعده عن الكافي و التهذيبين في 2 / 11 و صدره في 1 / 13 ، و ذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 192 ، يب : ج 2 ص 254 ، الفقية : ج 2 ص 173 ، أورد ذيله في 1 / 17 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب ..( 4 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، الفقية : ج 2 ص 174 ، أورده أيضا في 3 / 1 و صدره في 2 / 4 ، بعده : قلت : فان صام بعضا فمرض إلى آخر ما يأتي في 1 / 3 من الكفارات ، ذيله : قال : و قال : ان الحر و المملوك .إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 .