43 باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه جواز الاول دون الثاني .
42 باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه نهى تقدم وجهه هناك .
خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المتعة .
42 باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبري زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، و تقدم الوجه في مثله .
43 باب حكم ما لو زوج أمته حرا و شرط لنفسه الخيار في التفريق و حكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا و لا يطلب ولدها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و شرط عليه انه متى شاء فرق بينهما ، أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط .
2 و عنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
راجع ب 35 .
الباب 42 : فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17 من الوصايا .
راجع ب 17 من الوصايا .
الباب 43 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 220