وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .

5 و بالاسناد ، عن جميل و ابن بكير و حماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة .

6 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، و إن كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه .

أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم و يأتي .

7 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة .

8 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يظاهر من إمرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر .

الحديث ( 28695 ) 9 و بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول ، هل عليه الكفارة للظهار الاول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة .

قال الشيخ : هذا محمول على التقية لانه مذهب قوم من

( 5 و 6 ) الفروع : ج 2 ص 128 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 255 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 ، أورد تمامه في 4 / 15 ( 9 ) يب : ج 2 ص 255

/ 612