11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الامة حمل على عدم اجتماع الشرائط .
المخالفين ، انتهى و يحتمل الحمل على الاستحباب .10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : و أما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله الاول إلا بعد الكفارة .أقول : ( 1 ) و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .11 باب ان الظهار يقع من الحرة و الامة زوجة كانت أو مملوكة له .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة و الامة في ذا سواء .و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة و الامة قال : نعم .( 10 ) مجمع البيان : ج 9 ص 247 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف و ههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 11 وب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 .الباب 11 فيه : 7 أحاديث : 1 - الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقية : ج 2 ص 175 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 فيه : ( قال : و سألته ) صا : ج 3 ص 264 ، أورد قبله في 1 / 10 و صدره في 1 / 13 و ذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها .( 1 ) قوله أقول إلى ( ما يدل عليه ) ليس في الاصل .