11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الامة حمل على عدم اجتماع الشرائط . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الامة حمل على عدم اجتماع الشرائط .

المخالفين ، انتهى و يحتمل الحمل على الاستحباب .

10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : و أما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله الاول إلا بعد الكفارة .

أقول : ( 1 ) و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

11 باب ان الظهار يقع من الحرة و الامة زوجة كانت أو مملوكة له .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة و الامة في ذا سواء .

و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة و الامة قال : نعم .

( 10 ) مجمع البيان : ج 9 ص 247 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف و ههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 11 وب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 .

الباب 11 فيه : 7 أحاديث :

1 - الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقية : ج 2 ص 175 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 فيه : ( قال : و سألته ) صا : ج 3 ص 264 ، أورد قبله في 1 / 10 و صدره في 1 / 13 و ذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها .

( 1 ) قوله أقول إلى ( ما يدل عليه ) ليس في الاصل .

/ 612