12 باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .12 باب أن الظهار يقع من الحر و العبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، و ليس عليه عتق و لا إطعام .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق .و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله .( 28705 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : إن الحر و المملوك سواء أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر .و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عنتقدم في الابواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 12 و يأتي في الابواب الاتية ما يدل عليه عموما و في 2 / 14 خصوصا .الباب 12 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 256 ، الفقية : ج 2 ص 175 ، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران .راجع فقه الرضا : ص 61 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 الفقية : ج 2 ص 174 : يب : ج 2 ص 253 ، أورد صدره في 2 / 4 و ذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 .