12 باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

12 باب أن الظهار يقع من الحر و العبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، و ليس عليه عتق و لا إطعام .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق .

و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله .

( 28705 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : إن الحر و المملوك سواء أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن

تقدم في الابواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 12 و يأتي في الابواب الاتية ما يدل عليه عموما و في 2 / 14 خصوصا .

الباب 12 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 256 ، الفقية : ج 2 ص 175 ، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران .

راجع فقه الرضا : ص 61 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 الفقية : ج 2 ص 174 : يب : ج 2 ص 253 ، أورد صدره في 2 / 4 و ذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 .

/ 612