بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
14 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة و ان كان بلفظ واحد .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، و سأله عن رجل ظاهر من إمرأته و جاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ذكره الشيخ و غيره .( 28715 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث .أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام ، و يمكن حمله على الانكار . الباب 14 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، أورده أيضا في 3 / 11 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 .( 3 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، الفقية : ج 2 ص 175 .