وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة و ان كان بلفظ واحد .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، و سأله عن رجل ظاهر من إمرأته و جاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .

أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ذكره الشيخ و غيره .

( 28715 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة .

و رواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث .

أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام ، و يمكن حمله على الانكار .

الباب 14 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، أورده أيضا في 3 / 11 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، الفقية : ج 2 ص 175 .

/ 612