15 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمته كفارة اخرى ولم يحل له الوطي حتى يكفر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التعليق على الوطي وعلى العجز وغيرهما .
15 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى و لم يحل له الوطء حتى يكفر .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، و غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإن واقع يعني المظاهر قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله و يمسك حتى يكفر .و رواه الصدوق باسناده عن حماد ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى و يأتي ، قاله الشيخ .3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من إمرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عز و جل فليستغفر الله و ليكف حتى يكفر .و رواه الصدوق باسناده عن أبان ، قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى ، انتهى و يحتمل ما مر .الباب 15 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 فيه : خلاف .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقية : ج 2 ص 174 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 ، أورد صدره في 2 / 13 ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير .راجع فقه الرضا : ص 61 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقية ج 2 ص 173 .