وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله : لا تقربها حتى تكفر ، و أمره بكفارة الظهار و أن يستغفر الله .

أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، و جوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر نحوه إلا أنه قال : و أمره بكفارة واحدة .

أقول : هذا يحتمل النسخ و يحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر ، و يحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة اخرى ، و يحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، و يحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة و يكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار .

8 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل و فعل فانما عليه كفارة واحدة .

و باسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .

9 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن الرجل إذا ظاهر من إمرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة و يكف عنها حتى يكفر .

أقول : تقدم الوجه في مثله ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و عدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا و أنه محمول على تعليق الظهار على الوطء .

( 8 ) يب : ج 2 ص 255 و 253 .

صا : ج 3 ص 259 و 266 في الطريق الاول من الاستبصار : ( محمد ابن الحسن ) و في الطريق الثاني منه و من التهذيب : ( كان عليه كفارة واحدة ) أورده أيضا في 9 / 16 .

( 9 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 266 .

يأتي ما ينافي ذلك في ب 16 .

/ 612