45 باب ان من اقتض بكرا ولو باصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 باب ان من اقتض بكرا ولو باصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي .

44 باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى مامر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله .

رجل تزوج إمرأة بشرط أن لا يتوارثا ، و أن لا يطلب منها ولدا ، قال : لا احب .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .

44 باب ثبوت المهر بدخول الخصى .

( 27135 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج إمرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الالف التي أخذت منه و لا عدة عليها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العيوب و التدليس ، و يأتي ما يدل عليه عموما .

45 باب أن من اقتض بكرا و لو بأصبعه لزم مهرها ، و ان كانت أمة فعشر قيمتها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت احداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة

تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة .

الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب ، و قوله : يدل عليه عموما ، لعله ما يأتي في ب 54 .

الباب 45 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، فيه : " عن البرقي خ " .

( 2 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 135 ، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد .

/ 612