16 باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطي وانه لا يقع الظهار قبل حصوله فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
16 باب جواز تعليق الظهار على الشرط و كون الشرط هو الوطء و أنه لا يقع الظهار قبل حصوله .( 28725 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، و الآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، و لا يقول : إن فعلت بك كذا و كذا ، و الذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله .2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إني ظاهرت من ام ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقية إذا وقع كفر .أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنيالباب 16 فيه : 13 حديثا و في الفهرس 12 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 .صا : ج 3 ص 260 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 261 فيها : ( عن رجل من أصحابنا عن رجل قال ) و في الاستبصار : " محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد " و فيه في الموضعين : " اني قوى " الفقية : ج 2 ص 174 .