18 باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها .

هي إمرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها ، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي إمرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان و قالت : هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الاطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

18 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة و الوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، و خصال الكفارة و أحكامها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و إلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في إمرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيء و هي إمرأته و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .

أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير و الوطء معا ، و يأتي ما يدل على أحكام الكفارات ، و لفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي .

راجع 18 الباب 18 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 و 256 ، صا : ج 3 ص 255 ، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات .

يأتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك .

/ 612