3 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي في الايمان .
2 باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها إذا سكنت الزوجة ورضيت ولم ترافعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز رجوعه في الطلاق .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد ، و يأتي ما يدل عليه .
2 باب ان المؤلى لا اثم عليه و لا حرج في الاربعة أشهر و لا بعدها إذا سكتت الزوجة و رضيت و لم ترافعه .
( 28745 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول و لا حق في الاربعة أشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له : إما أن تفئ فتمسها ، و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه و سنة رسوله صلى الله عليه و آله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
3 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله و أسمائه الخاصة به .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
تقدم ما يدل على جواز ترك أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح و في ب 30 من العدد ، و يأتي في ب 2 و 8 و 9 .
الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و 8 و 9 و 10 و في 6 / 11 وب 12 .
الباب 3 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 326 سقط عن الكافي لفظة : ( عن الحلبي ) أورده