5 باب أنه لا يقع الايلاء الاء اذا حلف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
4 باب أنه لا يقع الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الايمان .
حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : قول الله عز و جل " و الليل إذا يغشى " " و النجم إذا هوى " و ما أشبه ذلك ، فقال : لله أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به .2 و بالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله .الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .4 باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن إمرأتي أرضعت غلاما و إني قلت : و الله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح إيلاء .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و يأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان .5 باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرأيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 326 ، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان و ذيله .الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 .الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، الفقية : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 251 ، أورد صدره في 1 / 1